الفاضل الهندي

287

كشف اللثام ( ط . ج )

أسباب الصحة والبطلان ما لا يعلم إلا من قبل المصلي مع أصالة صدقه ، على أنه إذا أخبر بالبطلان لم يتحقق شرط بطلان صلاة الآخر ، والأصل الصحة . ومن أن إخبارها بحال صلاتها بمنزلة الأخبار بحال صلاته ، وهو غير مسموع ، خصوصا البطلان ، لأصل الصحة ، وانتفاء شرطه . والأقرب الأول خصوصا في البطلان . وعن مقروءة على المصنف : الأقرب قبول إخبارها بعدم طهارتها ، للاستناد إلى أصلين : عدمها وصحة صلاة الرجل لا بطهارتها ، استنادا إلى خلافهما طهارتها وبطلان صلاته ، إنتهى . وعليه الاستفسار إذا احتملت الصحة ، وكذا إذا فرغ من الصلاة . واحتمل البطلان وقد شرع فيها غافلا أو مع زعم الفساد ، ثم احتمل الصحة ، فإن لم يمكن لم يشرع فيها ، وإن صلى مع الغفلة عن التحاذي أو الحكم أو الاستفسار وكان الظاهر البطلان لم يعد . ( ولو لم يتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه ، صحت صلاته إذا كان موضع ) القدر المعتبر من ( الجبهة ) في السجود ( طاهرا على رأي ) وفاقا للأكثر ، للأصل ، ونحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلى فيهما إذا جفا ؟ قال : نعم ( 1 ) . وخبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر ، هل يجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها ( 2 ) . واشترط الحلبي طهارة مساقط الأعضاء السبعة ( 3 ) . وعن السيد طهارة جميع المصلى ( 4 ) .

--> ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : ص 221 ح 493 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1044 ، ب 30 من أبواب النجاسات ، ح 5 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 140 - 141 . ( 4 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 150 س 22 .